التامين على المرض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشمل النقاط التالية :
الادائات العينية و النقدية:
1- تسمح لك الأداءات العينية ولذوي حقوقك بالاستفادة منتكفل بمصاريف العلاج الصحي ، وتغطي النفقات التالية :
- الطبية.
- الجراحية.
- الاستشفائية.
- الأعمال الطبية.
- الصيدلانية.
- الأجهزة.
- الأعضاء الاصطناعية.
- عادة التأهيل الوظيفيوالتأهيل المهني.
- العلاج والجراحة التجبيرية للأسنان.
- جراحة عظام الوجه والفكينالنظاراتالطبية.
- العلاج بالمياه المعدنيةوفي مجال النقلالصحيأو كل وسيلة نقل تقتضيها الحالة الصحية للمريض،أداءات مرتبطة بالتنظيم الأسري .
2- تسمح لكم الأداءات النقدية الاستفادة من دفع تعويضة يومية موجهة لتعويض الدخل المفقود، عندما تضطرون إلى التوقف المؤقت عن العمل بسبب المرض.
شروط الاستفادة :
- تكون لديكم صفة المؤمن له(ا) اجتماعيا
- تبرير فترة معينة من العمل
نسب التكفل بالمصاريف الطبية :
كقاعدة عامة بنسبة 80%، و 100 % في الحالات المنصوص عليها وفق التنظيم (بعض الأمراض المزمنة، المستفيدون من معاش التقاعد أين يكون المبلغ أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون).
لتعويض المصاريف الصيدلانية، يجب عليكم تقديم ما يلي :
- وصفة طبية ملصق عليها قسيمات الدواء.
- بطاقة الشفاء.
يتم تعويض هذه المصاريف عن طريق التحويل إلى الحساب البريدي الجاري أو البنكي للمؤمن له اجتماعيا.
لتسليم الأدوية في إطار نظام الدفع من قبل الغير:
يجب عليكم تقديم ما يلي :
- بطاقة الشفاء محينة .
- وصفة علاجية
يتم إعفاؤكم من الرقابة الطبية القبلية في الحالات التالية :
- إذا كنتم مصابون بأمراض مزمنة،,
- إذا تجاوز سنكم الـ 75 سنة،,
- غير أنه وفي حال تضمنت وصفتكم أدوية خاضعة لشروط خاصة للتعويض ( ليست ضمن العلاج الخاص المعتاد ) فتخضع إلى الرقابة الطبية القبلية
التزاماتكم في حال التوقف عن العمل :
- عليكم التصريح بالتوقف عن العمل إلى الصندوق في أجل يومين(02) للعمل ولا يتم احتساب اليوم المحدد للتوقف عن العمل(إيداع أو إرسال الشهادة الطبية للتوقف عن العمل عن طريق البريد),
- لا تقم بأي نشاط مهني غير مرخص،,
- لا تغادر مكان إقامتك إلا إذا وصف لك الطبيب ذلك لأغراض علاجية (يِؤذن بالخروج من الساعة 10 صباحا إلى غاية الرابعة بعد الزوال)،,
- لا يجب التنقل دون إذن مسبق من الصندوق (لأغراض علاجية، لقضاء فترة نقاهة ، أو لأسباب شخصية مبررة),
- الخضوع إلى الرقابة الطبية أو الإدارية التي يقوم بها الصندوق (الزيارات المنزلية)..
تساوي التعويضة اليومية ما يلي :
- بنسبة 50% من الأجر الخاضع للاشتراكات، تقتطع منها اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل الإجمالي، بالنسبة للـ 15 يوما الأولى من التوقف عن العمل.
ويتم رفع هذه النسبة إلى 100% في الحالات التالية :
- ابتداء من اليوم السادس عشر (16) من التوقف عن العمل
- في حال الاستشفاء
- في حال المرض طويل الأمد